الشيخ محمد الجواهري
228
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا 2 : 45 / 268 ، الوسائل ج 17 : 448 باب 40 من أبواب كتاب التجارة ح 3 ، وتقدم نقله بأسانيده الثلاثة وهي ضعيفة كلها . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 388 وغيره . ( 3 ) أقول : وأما قول المجيب باختصاص النهي عن الغرر بالبيع الذي معناه أن التعدي منه إلى الإجارة يحتاج إلى دليل فلم يجب عنه السيد الاُستاذ على تقدير صحة الرواية ، وإنما اكتفى ( قدس سره ) بكون الرواية ضعيفة ، والظاهر أنه لم يجب عنه لو فرض صحة الرواية لوضوحه ، حيث إنه لو فرض صحة الرواية فإن دلالتها على كون البيع الغرري باطل إنما هو من جهة كونه غررياً ، فلا فرق بين البيع والإجارة من جهة العوضين أو من جهة التسليم ، فلا يقال : وهو في البيع فالتعدي منه إلى الإجارة يحتاج إلى دليل ، فإن التفريق بينهما في ذلك مقطوع العدم ولا احتمال للاختصاص بالبيع .